في الشرعيات أيضا (١).
ان قلت (٢) : يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، وناهيك (٣) قوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم» ، وقوله تعالى : «ان الظن لا يغني من الحق شيئاً».
قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك (٤) ، فانه ـ مضافاً إلى أنها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين ،
______________________________________________________
(١) قيد لـ «خصوص الشرعيات» يعني : كرضاه بعملهم به في غير الشرعيات.
(٢) هذا إشكال على التمسك ببناء العقلاء ، وقد ذكره الشيخ الأعظم بعد التقرير الرابع للإجماع ، وقال : «فان قلت : يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم» وتوضيحه : أن بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة في كافة أمورهم وان كان مسلّماً ، ولكن من المعلوم أن التشبث به منوط بإمضاء الشارع له ، إذ ليس بنفسه حجة ، ولم يثبت إمضاء الشارع له ، بل ثبت ردعه عنه ، لأن عموم أو إطلاق الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، وكذا عموم الروايات المتقدمة في أدلة المانعين يشمل هذا البناء العقلائي أيضا ، فيصير مورداً للردع ، ومعه لا عبرة به حتى يتمسك به لحجية خبر الواحد.
(٣) اسم فاعل من «نهى ينهى» ، معناه : أن ما نذكره من الآيات والروايات ينهاك عن تطلب غيره.
(٤) أي : في الردع ، وضمير «فانه» للشأن ، وقد أجاب المصنف عن الإشكال المتقدم بوجوه ثلاثة : الأول : ما أشار إليه بقوله : «مضافاً إلى ...» وحاصله : أن مورد هذه الآيات الناهية هو خصوص أصول الدين ، ولا ربط لها بما نحن فيه أعني إثبات حجية خبر الواحد في الفروع ، فيكون النهي عن اتباع الظن