ولو سلم (١) ، فانما المتيقن لو لا (٢) أنه المنصرف إليه إطلاقها
______________________________________________________
في أصول الدين إرشاداً إلى حكم العقل بعدم كفاية الظن فيها ، وهو كما ترى أجنبي عن المقام.
(١) يعني : ولو سلم إطلاق النهي الوارد في الآيات والروايات ليشمل العمل بالخبر الواحد في فروع الدين أيضا ، فانما ... إلخ ، وهذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أن النهي ـ بعد تسليم إطلاقه في الآيات والروايات ـ منصرف إلى خصوص الظن الّذي لم يقم على اعتباره حجة ، أو هو مجمل ، والمتيقن منه هو ذلك ـ أي الّذي لم يقم على اعتباره دليل ـ ، وعلى التقديرين لا يشمل بناء العقلاء الّذي هو حجة عندهم ، فالمراد بالحجية في قوله : «لم يقم على اعتباره حجة» أعم من الحجة الشرعية والعقلائية ، إذ لو كان المقصود خصوص الحجة الشرعية لكان بناء العقلاء مندرجاً فيما لم تقم على اعتباره حجة شرعية ، ولتم الإشكال المذكور على العمل بخبر الواحد ببناء العقلاء.
وبالجملة : فقوله : «لو سلم بحسب التحليل إشارة إلى جوابين :
أحدهما : دعوى انصراف إطلاق الآيات إلى خصوص الأمارة غير المعتبرة.
ثانيهما : دعوى تيقنها ، أي : تيقن الأمارة غير المعتبرة من إطلاقها لو فرض إجمالها ، وعدم وجود ما ينصرف إليه إطلاقها كما لا يخفى.
(٢) هذه جملة معترضة ، وهي إشارة إلى انصراف الإطلاق بعد تسليمه كما عرفت توضيحه ، وضمير «أنه» راجع إلى اللام الموصولة في «المنصرف» المراد بها ـ المتيقن ـ يعني : لو لا أن المتيقن هو الّذي ينصرف إليه إطلاق الآيات والروايات ، و «هو خصوص» خبر «المتيقن» والأولى سوق العبارة هكذا : «فانما المتيقن هو خصوص الظن الّذي لم يقم على اعتباره حجة لو لا أنه المنصرف إطلاقها إليه» لوجهين :