.................................................................................................
______________________________________________________
بينهما ، فنقول : أما توضيح ما أفاده المصنف (قده) فهو : أنّا نعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعية بين جميع الأمارات من الروايات وغيرها كالشهرات والإجماعات المنقولة والأولويات الظنية وغيرها ، وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي الكبير ، كما نعلم إجمالا أيضا بوجود أحكام شرعية في روايات صادرة عن الأئمة عليهمالسلام منقولة إلينا في ضمن مجموع ما بأيدينا من الاخبار المروية عنهم عليهمالسلام ، وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي الصغير. وحينئذ فنقول : انّا نعلم إجمالا ـ بمقتضى الإجمالي الصغير ـ بصدور كثير من الاخبار التي بأيدينا عن الأئمة الأطهار عليهم صلوات الله الملك الغفار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علمنا تفصيلا بذلك المقدار الوافي لجاز لنا إجراء الأصول النافية في الشبهات الحكمية فيما عداه ، لعدم لزوم محذور من جريانها حينئذ من الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية في جملة من الأحكام ، لكن حيث لا نعلم تفصيلا بذلك المقدار الوافي وانما نعلم به إجمالا وجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور ، لأن تحصيل الواقع الّذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه والعمل به بسبب العمل بالأخبار المظنونة الصدور ، ولا يجب مراعاة أطراف العلم الإجمالي الكبير. والسر في ذلك هو انحلال العلم الإجمالي الكبير ، ذلك لأنه إذا تضيقت أطراف علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف الشرعية المنتشرة بين جميع الأمارات على كثرتها وانحصرت أطرافه في خصوص ما بأيدينا من الروايات التي علمنا إجمالا بصدور كثير منها لانحصرت التكاليف والأحكام الشرعية في هذه الأطراف ، ولخرجت بقية الأمارات عن أطراف العلم الإجمالي ، وكان الشك في ثبوت التكليف بالنسبة إليها بدويا. مثلا إذا فرضنا أن المعلوم لنا بالعلم الإجمالي الكبير مائة حكم إلزاميّ ، وعلمنا إجمالا ـ بالعلم الإجمالي الصغير ـ بصدور مائة رواية مما بأيدينا من الروايات متضمنة لتلك