.................................................................................................
______________________________________________________
المائة من الحكم الإلزامي انحل العلم الإجمالي الكبير ، كما أنه لو فرضنا أنا علمنا تفصيلا بتلك المائة من الروايات انحل كلا العلمين الإجماليين الكبير والصغير معاً ، ومقتضى الفرض الأول ـ أعني انحلال العلم الإجمالي الكبير فقط ـ لزوم الأخذ بالروايات طراً ، لكونها من أطراف العلم الإجمالي الصغير ، وجواز إجراء الأصل النافي للتكليف في موارد سائر الأمارات مما هي من أطراف العلم الإجمالي الكبير ، لكون الشك في التكليف بالنسبة إليها بدوياً كما عرفت. ونظير المقام ما إذا علمنا إجمالا بأن في قطيع غنم مشتمل على سود وبيض مثلا عشرين غنماً مغصوباً ، ثم قامت بينة على مغصوبية عشرين غنماً في خصوص السود ، فانه ينحل ـ بهذه البينة ـ العلم الإجمالي الكبير الّذي كانت أطرافه مجموع السود والبيض ، فلا يجب الاجتناب الا عن خصوص السود ، لجريان قاعدة الحل في البيض ، لصيرورة الشك فيها بدوياً كما هو واضح.
فالمتحصل : أن العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ، والعمل بجميع الاخبار المثبتة وجواز العمل بالنافية ما لم يكن هناك أصل مثبت للتكليف ، فمقتضى هذا الوجه الأول العقلي اعتبار الاخبار فقط دون سائر الأمارات كما لا يخفى ، من غير فرق في وجوب العمل بين مظنون الصدور ومشكوكه وموهومه ، هذا.
وأما شيخنا الأعظم فقد قرر هذا الوجه العقلي بقوله : «أو لها ما اعتمدته سابقاً ، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرّواة المذكورة في تراجمهم في أن أكثر الاخبار بل جلها الا ما شذ وندر صادرة عن الأئمة عليهمالسلام ، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم» إلى أن قال بعد الاستشهاد