.................................................................................................
______________________________________________________
بكيفية تدوين الأحاديث وجمعها : «والمقصود مما ذكرنا رفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. ثم ان هذا العلم الإجمالي انما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة ، وإلّا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع ، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الاخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور ، لأن تحصيل الواقع الّذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة».
وأما الفرق بين التقريرين فهو : أن الشيخ أفاد في تقريب الدليل : أن العلم الإجمالي بصدور جملة من الاخبار الموجودة فيما بأيدينا يوجب العمل بكل واحد من هذه الاخبار ، لأنه من أطراف العلم الإجمالي ، وأورد عليه أولا بقوله : «ان وجوب العمل بالأخبار الصادرة انما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الاخبار ... إلى أن قال : وحينئذ نقول : ان العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الاخبار» وحاصله : أن العلم الإجمالي لا تنحصر أطرافه بخصوص الاخبار ، إذ نعلم إجمالا بوجود الأحكام الواقعية في موارد الشهرات والإجماعات المنقولة أيضا ، ويلزم حينئذ وجوب العمل بجميع الأمارات من باب الاحتياط دون خصوص الاخبار. والمصنف قرّر الدليل بنحو يخلو عن هذا الإشكال ـ يعني إشكال عدم الانحصار ـ ، إذ قد عرفت في توضيح كلامه : أنه جعل دائرة العلم الإجمالي منحصراً في خصوص الاخبار ، بدعوى أن الروايات المعلوم صدورها إجمالا تكون بمقدار الأحكام الواقعية ووافية بها ، وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ـ أعني العلم الإجمالي بوجود الأحكام في موارد جميع الأمارات ـ بما في الاخبار المدونة في الكتب التي بأيدينا ، فلا موجب