بذلك (١) غير مفيد (٢) ، فان الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه (٣) مؤدى طريق معتبر. والظن بالطريق ما لم يظن بإصابة الواقع غير مجد (٤) بناء على التقييد ، لعدم استلزامه الظن
______________________________________________________
فعلية الحكم بحيث يقيد فعلية الواقع بصيرورته مؤدى الطريق ، إذ على تقدير الصرف ـ بحيث يقيد الواقع بنحو من الأنحاء بالطريق ـ لا يتصور اجزاء الواقع من حيث كونه واقعا بعد فرض تقيده بالطريق المنصوب ، بل لا بد من القول بأنه من حيث كونه معلوما ومؤدى الطريق مجز ، وقد عرفت أنه مجمع على بطلانه.
(١) أي : بمطلق الصرف ولو بنحو التقييد ، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه الإشكال على الصرف ، وتوضيحه : أن الالتزام بالصرف مطلقا ـ ولو كان بنحو التقييد ـ لا يجدي في إثبات حجية الظن بالطريق ، لأن الظن بالواقع ـ فيما يبتلى به المكلف من التكاليف ـ لا ينفك غالبا عن الظن بكونه مؤدى طريق معتبر ، وهذه الملازمة الغالبية كافية في إثبات حجية الظن بالطرق المؤدية إلى الأحكام ، ولا حاجة معها إلى الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد.
(٢) يعني : في إثبات أقربية الظن بالطريق إلى إصابة الواقع من الظن بنفس الواقع.
(٣) أي : بأن الواقع مؤدى طريق معتبر.
(٤) خبر «والظن بالطريق» وهذا هو الوجه الثالث ، وهو مختص بثاني وجهي الصرف وهو الصرف بنحو التقييد ، ولا يجري في الصرف لا بنحو التقييد ، إذ المفروض في هذا الوجه الثاني أن الحكم الفعلي مؤلف من أمرين : أحدهما وجود الحكم واقعا ، ثانيهما : كونه مؤدى طريق معتبر ، ومن المعلوم أن هذين