التقييد ، غايته (١) أن العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية (٢) إلى (٣) العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة
______________________________________________________
الاختصاص منوط بمنجزية العلم الإجمالي بنصب الطريق ، والمفروض عدمها ، لكون الاحتياط التام في أطرافه ـ وهي مظنونات الطريقية ومشكوكاتها وموهوماتها ـ موجبا للاختلال ، فيبطل ، أو العسر فلا يجب. وبناء على سقوط العلم الإجمالي عن التأثير لأجل الترخيص في بعض أطرافه لا أثر للعلم الإجمالي بنصب الطرق ، فيكون حال الأحكام الواقعية في كفاية الظن بها حال عدم هذا العلم الإجمالي ، والمفروض أن العلم الإجمالي الكبير المتعلق بنفس الأحكام سقط عن التأثير أيضا ، لعين ما ذكر من الاختلال أو العسر ، فلا بد حينئذ في إثبات لزوم رعاية الأحكام الواقعية من استكشاف إيجاب الاحتياط شرعا على ما تقدم في المقدمة الرابعة ، ولا شك حينئذ في اعتبار الظن بالواقع لو لم يكن أولى من الظن بالطريق ، لكونه أقرب إلى ما اهتم به الشارع من حفظ الواقعيات بإيجاب الاحتياط ، هذا. وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا الوجه وأجاب به عن الإشكال ، قال (قده) : «ثم إذا فرضنا أن نصبها ليس لمجرد الكشف بل لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع ، بل مؤدى وجوب العمل بها جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع لا قيدا له ... إلخ».
(١) أي : غاية نصب الطريق هو أن العلم ... إلخ.
(٢) وهو العلم الإجمالي الكبير بالاحكام الواقعية.
(٣) متعلق بـ «انحلال» أي : انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتعلق بمضامين الطرق ، و «من التكاليف» بيان للموصول في «بما».