من عناية أخرى (١) (*) في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الإطاعة وعدم (٢) إهمالها رأسا كما أشرنا (٣) إليها. ولا شبهة في أن الظن بالواقع
______________________________________________________
الواقعية عن المنجزية ، لعدم إمكان الاحتياط في أطرافه ، للاختلال ، أو الحرج كما كان ذلك مانعا عن العلم بالطرق على ما يدعيه القائل بحجية الظن بالطريق.
(١) يعني : غير العلم الإجمالي في الأحكام والطرق ، لسقوطه في كليهما بالاختلال أو الحرج ، ومراده بـ «عناية أخرى» كما أفاده في المقدمة الثالثة وفي حاشيته على هذه العبارة هو إيجاب الاحتياط الشرعي المستكشف ببرهان اللّم أعني اهتمام الشارع بالاحكام.
(٢) عطف تفسيري لـ «الإطاعة» وقوله : «بنحو» متعلق بـ «رعاية».
(٣) أي : أشرنا إلى هذه العناية في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد ، حيث
__________________
(*) وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللّم من عدم الإهمال في حال الانسداد قطعا إجماعا بل ضرورة ، وهو يقتضي التنزل إلى الظن بالواقع حقيقة أو تعبدا إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة إجمالا ، لما عرفت من وجوب التنزل عن القطع بكل ما يجب تحصيل القطع به حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال ، وإلى الظن بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه في خصوصها أو في مطلقها ، فلا يكاد أن تصل النوبة إلى الظن بالطريق بما هو كذلك وان كان يكفى ، لكونه مستلزما للظن بكون مؤداه مؤدى طريق معتبر ، كما يكفي الظن بكونه كذلك ولو لم يكن ظن باعتبار طريق أصلا كما لا يخفى.
وأنت خبير بأنه لا وجه لاحتمال ذلك ، وانما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كل حال بعد عدم لزوم رعاية الطرق المعلومة بالإجمال بين أطراف كثيرة ، فافهم.