لو لم يكن أولى حينئذ (١) ـ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك [أو ترك] الحرام ـ من (٢) الظن بالطريق ، فلا أقل من كونه (٣) مساويا فيما يهم العقل من (٤) تحصيل الأمن من العقوبة في
______________________________________________________
قال : «وقد علم به يعني بإيجاب الاحتياط بنحو اللّم ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه ... إلخ».
(١) أي : حين عدم لزوم رعاية العلم الإجمالي بنصب الطريق ، وكونه كالعدم ، ومن المعلوم أنه لا شبهة في أولوية الظن بالواقع من الظن بالطريق ، لسقوط العلم بنصب الطرق عن الاعتبار ، فلا مجال لرعاية الظن به ، هذا.
(٢) متعلق بـ «أولى» وضميرا «لكونه ، به» راجعان إلى الظن بالواقع ، وضمير «به» في قوله : «ما به» راجع إلى الموصول المراد به فعل الواجب وترك الحرام.
(٣) أي : فلا أقل من كون الظن بالواقع مساويا للظن بالطريق. ولا يخفى أن المصنف من باب التنزل جعل الظن بالطريق مساويا للظن بالواقع ، وإلّا فعلى تقدير عدم لزوم رعاية العلم بنصب الطريق لا مجال لاعتبار الظن بالطريق ما لم يستلزم الظن بالواقع.
(٤) بيان للموصول في «فيما يهم». والحاصل : أن الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق ، لأن احتمال الخطأ فيه أقل من احتماله في الظن بالطريق ، لتطرق احتمال عدم الإصابة في الظن بالواقع من جهة واحدة وهي عدم إصابة الظن للواقع ، بخلاف الظن بالطريق فان احتمال الخطأ فيه أزيد ، لأنه كما يكون من جهة عدم إصابة الظن بالطريق ، كذلك يكون من جهة عدم إصابة المؤدى للواقع.