فلا يكون (١) دليلا على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآلي ، فيكون (٢) حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي (٣) اصابته وخطائه بناء (٤) على استحقاق المتجري ، أو بذلك (٥) [بذاك] اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون (٦) مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من (٧) الحكم الشرعي.
______________________________________________________
والمفروض أن الجامع المفهومي معدوم.
(١) يعني : فلا يكون دليل اعتبار الأمارة دليلا على التنزيل الا ... إلخ.
(٢) يعني : فيكون الشيء ـ المراد به الأمارة ـ حجة منجزة لمتعلقه ومصحِّحة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما اختاره من استحقاق المتجري للعقاب.
(٣) قيد لـ «صحة العقوبة» يعني : أن استحقاق المؤاخذة يكون في صورتي الإصابة والخطأ ، وضمير «متعلقه» راجع إلى الشيء ، وضمير «مخالفته» إلى متعلقه.
(٤) قيد لـ «خطائه» يعني : أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على كون المتجري مستحقاً للعقاب ، وإلّا كان استحقاق العقوبة مختصاً بصورة الإصابة ، وضميرا «اصابته ، خطائه» راجعان إلى الشيء المراد به الأمارة.
(٥) معطوف على قوله : «بذاك اللحاظ الآلي».
(٦) يعني : فيكون الشيء ـ وهو الأمارة ـ مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع.
(٧) بيان لـ «ما» الموصول ، أي : وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت للقطع الموضوعي على الشيء وهو الأمارة ، وقوله : «وترتيب» معطوف على قوله :