لا يقال (١) : على هذا (٢) لا يكون (٣) دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين.
فانه يقال (٤) : لا إشكال في كونه (٥) دليلا على حجيته ، فان (٦) ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، وانما
______________________________________________________
دخله.
(١) غرض هذا المستشكل : إثبات إجمال دليل اعتبار الأمارة ، وعدم صحة التمسك به أصلا ، وتوضيحه : أنه بناءً على كون الدليل ناظراً إلى أحد التنزيلين لا يصح التشبث به ، لإجماله الناشئ عن عدم قرينة على تعيين أحد اللحاظين ، فيسقط عن الاستدلال به على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي أيضا. نعم إذا قامت قرينة على خصوص أحد التنزيلين صح التمسك به على ذلك.
(٢) أي : على ما ذكرنا من امتناع اجتماع اللحاظين وعدم وجود جامع مفهومي بينهما ليصح اجتماعهما ، وأنه لا مناص عن كون التنزيل ناظراً إلى أحدهما.
(٣) أي : لا يكون دليل الاعتبار دليلا على أحد التنزيلين.
(٤) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن إشكال إجمال الدليل غير وارد في المقام ، ضرورة أن الأثر الظاهر للقطع هو الكشف والمرآتية ، فدليل تنزيل الأمارة منزلة القطع يكون ظاهراً في تنزيلها منزلته في الطريقية لا الموضوعية ، فيترتب بنفس دليل اعتبار الأمارة آثار طريقية العلم عليها دون موضوعيته ، فلا إجمال في دليل حجية الأمارة أصلا ، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور ما لم تقم قرينة على خلافه.
(٥) أي : في كون دليل الاعتبار دليلا على حجية الشيء وهو الأمارة.
(٦) تعليل لقوله : «لا إشكال» يعني : فان ظهور دليل اعتبار الأمارة وتنزيلها