.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «الذكرى» ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلّار والبصروي والمتأخّرون والمفيد حدّها بأن يعقل الصلاة (١) ، انتهى. وقد علمت ما في المقنعة.
وعن الجعفي أنّه لا يصلّى على صبيّ حتّى يعقل (٢) وعن الحسن بن عيسى أنّه لا يصلّى عليه ما لم يبلغ (٣). وعن الكاتب (٤) إيجابها على المستهل. وعن «المقنع» لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصلاة (٥) لكنّه في «الفقيه (٦)» روى الستّ عن الباقر والصادق عليهماالسلام وفي «الذكرى» أنّ التقي لم يتعرّض لغير كيفيّة الدعاء للطفل (٧) وفي «جامع المقاصد» نفى جمع من الأصحاب الصلاة على الصبي إمّا إلى أن يبلغ أو إلى أن يعقل الصلاة (٨).
وفي «كشف اللثام» ربما أوهمت العبارة لزوم إظهار الصغير الشهادتين وظاهر أنّه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وإرجاع ضمير كان إلى الميّت وإن ابقي على ظاهره فغايته إيجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن غيره (٩) ، انتهى. وقد نبّه على هذا الوهم المحقّق الثاني (١٠) وقال في «كشف اللثام» إنّ قوله : ممن له حكم الإسلام ، قد يعطي أنّه أراد بإظهار الشهادتين الإسلام أو أراد بحكم الإسلام إظهار الشهادتين أو اشترط في الأطفال حكم الإسلام واكتفى في الكبار بالشهادتين ، بناء على أنّ الدليل إنّما
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢١.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٢.
(٣ و ٤) نقلهما عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٩.
(٥) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على الطفل ص ٢١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٨٨ ج ١ ص ١٦٨ وح ٤٨٦ ج ١ ص ١٦٧.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٣.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.