فالابن أولى من الجدّ ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ،
______________________________________________________
ولي الميّت أولى بها.
ويظهر من الكاتب أنّه لا يرى أولويّة الأولى بالميراث ، لأنّه نقل عنه عبارتان ، إحداهما : أنّ الجدّ أولى من الابن والاخرى : أنّ الأولى بالصلاة على الميّت إمام المسلمين ، ثمّ خلفاؤه ، ثمّ إمام القبيلة (١). وعن «الكافي» أنّ أولى الناس إمام الملّة ، فإن تعذّر حضوره وإذنه فولّي الميّت أو من يؤهّله للإمامة (٢) ، انتهى. وعبارة الكاتب الأخيرة وعبارة الكافي يمكن تنزيلهما على مختار الأصحاب ، فتأمّل.
وفي «المدارك» لا يبعد أنّ المراد بالأولى في الأخبار أمسّ الناس بالميّت رحماً وأشدّهم علاقة من غير اعتبار لجانب الإرث كما تقدّم نقل ذلك عنه. وحكى فيه عن جدّه : أنّ إذن الولي إنّما يتوقّف عليه الجماعة لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا تناط برأي أحد من المكلّفين وردّه بأنّه لا منافاة بين كون الواجب كفائياً وبين إناطته برأي بعض المكلّفين على معنى إن قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلّا سقط اعتباره ، ثمّ إنّه نفى البأس عنه ، لأنّ الجماعة هي المتبادرة (٣). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مكاسب التجارة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالابن أولى من الجدّ ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) عندنا كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور كما في «شرح الجعفريّة (٥)» وظاهر «جامع المقاصد (٦) والشرح الآخر
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٦.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٦.
(٤) لم يرد في الذكرى جملة عندنا وإنّما نقل هذه الفتوى المذكورة في الشرح عن الشيخ في ضمن مسائل فراجع الذكرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٠.
(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.