.................................................................................................
______________________________________________________
والكفاية (١) والذخيرة (٢) وحاشية المدارك (٣)» بل في الأخير : لا يظهر من الفقهاء مخالف وانّ الصدوق موافق والكاتب لم تعلم منه المخالفة ولا تأمّل أحد في هذا الحكم قبل صاحب «المدارك» وبعض من تبعه ، بل ربما يكون مقلّداً له (٤) ، انتهى.
وفي «المعتبر» بعد أن قال إنّ مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر وقميص وإزار نقل عن الثلاثة وجوب إيجاب القميص ونقل عن ابن الجنيد التخيير بين ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص (٥) واختار ما ذهب إليه من عدم تعيّن القميص وفي هذا إشعار بأنّ المحقّق فهم منه أنّ أحد الأثواب مئزر ، فتأمّل.
وفي «المدارك» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال ما نصّه : أمّا المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً أو ثوبين وقميصاً. وقريب منها عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه فإنّه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفّافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدّان من الكفن وذكر قبل ذلك أنّ المغسّل للميّت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئاً من القطن وينثر عليه ذريرة ويجعل شيئاً من القطن على قبله ويضمّ رجليه جميعاً ويشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّاً جيّداً لئلا يخرج منه شيء ، قال : ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشدّ بها الفخذ. والمسألة قوّية الإشكال. ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشدّ بها
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٨.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٨٦ س ٨.
(٣ و ٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في آداب كفن الميّت ص ٦٨ س ٦ وص ٦٨ س ٢١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.