.................................................................................................
______________________________________________________
الفخذان أولى (١) ، انتهى ما في المدارك وتبعه على ذلك الكاشاني في «مفاتيحه (٢)» والخراساني في «كفايته (٣) وذخيرته (٤)».
وقال مولانا الأمين الأسترآبادي فيما كتب على «الفقيه» ما نصّه : قد وقع من جمع من المتأخّرين خبطة في هذا الموضع حيث زعموا أنّ من جملة الكفن الواجب المئزر وفسّروه بثوب يكون من السرّة إلى الركبة ، مع أنّه لا دلالة في الأحاديث على ذلك وكلام المصنّف رحمهالله صريح بخلاف قولهم وصريح في أنّ المراد بالمئزر ما يشدّ به فخذيه (٥) ، انتهى.
وقد تعرّض الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» إلى فساد ما ذهبوا إليه ونحن ننقل كلامه برمته في المقام.
قال على قوله في المدارك : أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار القميص والثوبين الشاملين ، ما نصّه : لا يخفى ما فيه ، لأنّ حكاية الشمول للجسد في كلّ منهما غير مستفادة ، لأنّ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول بل هو أعمّ قطعاً وسيجيء في مسألة جواز الصلاة في النجس إذا كان مما لا تتمّ الصلاة به وفي غيرها ما يظهر من الشارح ومن غيره ما ذكرنا ، مع أنّ حسنة الحلبي (٦) التي هي مستند ما ذكره من اعتبار القميص والثوبين صريحة في أنّ أحد الثوبين كان رداء له عليهالسلام يصلّي فيه يوم الجمعة ، وغير خفيّ على المتأمّل أنّ الرداء المعروف المتعارف ليس شامل لجميع الجسد بعنوان اللفّ والإدراج ، بل موافق ومقارب للمئزر الّذي ذكره
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة ، مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٤ و ١٦٥.
(٣) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٦.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٨٦ س ٥.
(٥) لم نعثر على كتابه لكن نقل عنه المحدّث البحراني قدسسره في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج ٤ ص ١٣.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ و ١٤ ج ٢ ص ٧٢٨.