وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتحد
______________________________________________________
وغيرها (١) حيث قيل فيها : ولا يقعد.
وفي «الوسيلة» يقف الإمام في وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم (٢). ولم يصرّح بذلك غيره فيما أجد.
وفي «الذكرى (٣)» أنّ عدم القعود هنا لعدم الركوع والسجود وردّه جماعة بأنّ الركوع والسجود في المكتوبة بالإيماء للعاري كما سمعت ذلك عن المحقّق الثاني (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا النساء خلف المرأة) أي إذا أردن الصلاة خلف المرأة لا تبرز عنهنّ. وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» الوجوب وصريح «الشرائع (٦) والمدارك (٧)» أنّ التقدّم مكروه.
هذا ، وفي «التحرير (٨)» للمرأة أن تؤم بمثلها إجماعاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتحد) بخلاف المكتوبة كما صرّح به في «الفقيه (٩) والمبسوط (١٠)
__________________
الجلوس ، قوله الّذي حكاه الشارح بعد ذلك ، وهذا ليس منه الحكم بعدم القعود صريحاً. فراجع الذكرى ص ٥٨.
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٣.
(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢١.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤١٣.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ١ ص ٣٢٣.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.
(٨) تقدم في الهامش التاسع من ص ١١٥ انه ليس في التحرير ذكر من الإجماع على المسألة فراجع التحرير ج ١ ص ١٩.
(٩) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٧٧ ج ١ ص ١٦٦.
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.