.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة (١)» أيضاً في بحث التيمّم. وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه مذهب علمائنا.
وقد يظهر الخلاف من جماعة من القدماء كالمفيد والسيّد والديلمي والقاضي ، ففي «المقنعة (٣)» لا بأس للجنب أن يصلّي عليه قبل الغسل ، يتيمّم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحائض تصلّي بارزة عن الصفّ بالتيمّم ، انتهى. فقد ترك ذكر صلاتها بلا تيمّم ولم يذكر أنّ غير المتوضّي يتيمّم أم لا. ومثلها عبارة «المراسم (٤)» حيث قال فيها : وقد بيّنا أنّه تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمّم للجنب وغير المتوضّي وإن خاف إذا اشتغل بالتيمّم الفوت صلّى على حاله ولا حرج وعن «جمل السيّد (٥)» أنّه يجوز للجنب أن يصلّي عليها عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال. وعن «شرح الجمل (٦)» للقاضي : وأمّا الجنب فإنّه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنّه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنّه يجوز له أن يتيمّم ويصلّي وعندنا إنّ هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلّا أن الوضوء أفضل ، انتهى. وعن «مهذّبه (٧)» أنّ الأفضل للإنسان أن لا يصلّي عليها إلّا وهو على طهارة ، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمّم وصلّى عليها ، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً جاز أن يصلّي على غير طهارة. ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصلّيها إلّا بعد الاغتسال فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمّم ، فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٦.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١ ٢٣٢.
(٤) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) : المجموعة الثالثة : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ص ٥٢.
(٦) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ص ١٥٩.
(٧) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩.