______________________________________________________
الرجل وصدر المرأة) عندنا بلا خلاف كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (٢)» وهو قول الأصحاب كما في «مجمع البرهان (٣)» والمعظم كما في «المدارك (٤)» والأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وهو المشهور كما في «المختلف (٦) والتنقيح (٧) والروضة (٨)» والأشهر كما في «الكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».
وقال الشيخ في «الخلاف (١١)» السنّة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ، ثمّ قال (١٢) وقيل : للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر. وحكى قول الخلاف في «المختلف (١٣)» عن علي بن بابويه وقال في «الاستبصار (١٤)» يقف عند رأسها وصدره.
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.
(٣) في المجمع نقل الأجماع على ذلك من المختلف ثمّ بعد أسطر قال : والمشهور ما ذكره أولاً المصنف أي وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، راجع المجمع : ج ٢ ص ٤٤٥ ٤٤٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٤.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٥.
(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٧.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.
(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٣.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.
(١١) الموجود في احدى نسخ الخلاف المطبوعة ما حكاه الشارح عنه وليس فيه عبارة : وقيل للرجل عند الوسط والمرأة عند الصدر نعم في نسخة اخرى مطبوعة أضاف بعد قوله بالرأس في لفظ «الوسط». فراجع الخلاف : ج ١ ص ٧٣١ طبع مؤسسة النشر الإسلامي والخلاف : ج ١ ص ٢٦٩ طبع دار الكتب العلمية اسماعيليان.
(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٦.
(١٤) الاستبصار : ب ٢٩٠ في موضع الوقوف من الجنازة ح ١ ج ١ ص ٤٧٠.