فإن كان معهم صبي له أقلّ من ستّ سنين أخّر إلى ما يلي القبلة
______________________________________________________
وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٣)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن كان معهم صبيّ له أقلّ من ستّ اخّر إلى ما يلي القبلة) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥)» وظاهر «الجواهر (٦)» كما نقل و «التذكرة (٧) والغنية (٨)» لأنّه بعد أن ذكر أنّ الصبي يؤخّر عن المرأة بالإجماع قال : ولا يصلّى على من لم يبلغ ستّ سنين فيكون هذا مقيداً لإطلاق ما قبله. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّه أشهر.
وقال ابنا بابويه (١٠) : يجعل الصبيّ إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقّق (١١) إلى الشافعيّة واستحسنه. وفي «المراسم (١٢)» يقدّم الرجال ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان وبعدهنّ النساء فهو موافق للصدوقين إلّا أنّهما والمحقّق لم يتعرّضا للخنثى.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.
(٢ و ٥) ليس في المنتهى المطبوع من الاجماع على المدعى عين ولا أثر راجع المنتهى ج ١ ص ٤٥٧ س ١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.
(٦) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٢٦ مسألة ٨٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.
(٨) الغنية : (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٩.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٠.
(١٠) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٩٥ ج ١ ص ١٧٠ ، المقنع : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٦٧.
(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٤.
(١٢) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.