فإن كان عبد وسط بينهما فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان عبد وسط بينهما) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢)» ذكراه في مسألة ما إذا كان معهم خنثى. وإليه ذهب علماؤنا كما في «التذكرة (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّ الأشهر تغليب جانب الذكر. وبه صرّح الصدوق (٥) والشيخ (٦) والطوسي (٧) والعجلي (٨) وباقي الأصحاب (٩) ممن تعرّض له.
والمراد من العبد الذكر لا الانثى على الظاهر ، فلو كان هناك حرّ وحرّة وأمة قدّمت الحرّة على الأمة على الأقرب لفحوى الحرّ والعبد كما في «الذكرى (١٠)» وقال فيها : وأمّا الحرّة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحرّ والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكوريّة فيقدّم العبد إلى الإمام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة). هذا بظاهره لا يستقيم ، فلا بدّ من تأويله بأنّ المراد اخّرت عن المرأة إلى جهة الإمام ، لاحتمال المذكورة.
__________________
(١) لم نجد هذه المسألة في الخلاف فراجع.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١١.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٥.
(٥) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٦٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.
(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٨ ١١٩.
(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٩) المهذّب : الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩ ، الجامع للشرائع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٤.