.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما المئزر مثل صحيحة عبد الله بن سنان (١) وصحيحة محمّد بن مسلم (٢) الآتية في بحث النمط ورواية معاوية بن وهب (٣) وموثقة عمّار (٤) وغيرها (٥) مما أشرنا إليه وما لم نشر ، مضافاً إلى كلام الفقهاء ، ولو بنى على أنّها ليست شاملة لسوى ما يشمل جميع الجسد فقد عرفت فساده ومما يدلّ على فساده أيضاً صحيحة زرارة (٦) كما أشرنا ولو بنى على عدم الإطلاق والشمول أصلاً كما أشرنا فكيف يدعى أنّ المستفاد التخيير الّذي ادعاه ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفاً وفي اصطلاح الشارع إطلاقاً متعارفاً شائعاً لا شكّ فيه ولا شبهة ، وبه صرّح أهل اللغة. ويظهر ذلك من الفقهاء ومنهم الصدوق في «الفقيه» في مواضع : منها : في كراهة التوشح والإتزار فوق القميص للمصلّي ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة. ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي وما ورد في الإمامة بغير رداء. وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين وما ورد في دخول الحمام وقراءة القرآن فيه ولفّ الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك. ولا يخفى أنّ الظاهر من الصدوق هنا أيضاً المئزر لا لفافة اخرى ، مع أنّ الملحفة إنّما هي الثوب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٢٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٤.
ظاهر عبارته رحمهالله ان في الروايات المشار إليها التصريح بأنّ أحد الأثواب هو المئزر ، والحال انّه ليس في تلك الروايات تصريح ولا ظهور في أنّ أحدها المئزر نعم في المستدرك : ج ٢ ب ٢ ص ١٤ ما فيه الصراحة في أن أحدها المئزر ويمكن أن يكون المراد هو دلالة تلك الأخبار على مجرد الثلاثة واستفادة المئزر انّما هو من لفظ الثلاثة ولكنّه غير تام والأصح في العبارة هو الأوّل فتأمل. وعليه فلا دلالة في تلك ولا في غيرها الوارد فيه لفظ الثلاثة على أن أحدها المئزر فتدبّر.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٢٦.