.................................................................................................
______________________________________________________
واللمعة (١)» وأبو العباس في «الموجز الحاوي (٢)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣) والجعفريّة (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وشارح الجعفريّة (٦)» والفاضل الميسي في حاشيته والصيمري في «كشف الالتباس (٧)» والشهيد الثاني في «المسالك (٨) والروضة (٩)» وسبطه في «المدارك (١٠)» والكاشاني في «المفاتيح (١١)» ونسبه في الأخير إلى الأصحاب. وهو ظاهر «المقنعة (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) ومجمع الفائدة والبرهان (١٥)» وخير في ذلك المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١٦)» وتلميذه في «الشرح الآخر للجعفريّة (١٧)» وفي «كشف اللثام (١٨)» إذا لم تجب الصلاة عليه أو لم تشرع ، إلّا تقيّة فالاقتصار على الأربع ظاهر إلّا أن يتقى من ترك الخمس. ويأتي الكلام في بيان المنافق وأنّ وظيفته الدعاء عليه واللعن وفي وجوب ذلك وعدمه عند تعرّض المصنّف.
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.
(٢) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.
(٤) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.
(٥) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٦) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨ _ ١١) المذكور في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٦٥ ذكر المخالف بدل المنافق وكذا في الروضة : ج ١ ص ٤٢٩ ، وفي المدارك : ج ٤ ص ١٦٩ والمفاتيح : ج ٢ ص ١٦٨.
(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٠.
(١٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٨.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ١٢.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.
(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٧) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٣.