.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١)» يشكل بما إذا زاد عند بعض الأدعيّة بتكبيرتين (تكبيرتين خ ل) وليست هذه حينئذٍ خارجة من الصلاة. ومثله قال صاحب «الروض (٢)».
وقال هؤلاء (٣) وصاحب «المدارك (٤)» تبطل مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه.
وظاهر عبارة الكتاب كظاهر أكثر العبارات من أنّه لا فرق في الخمس بين المؤمن والمنافق كما صرّح بذلك الصدوق في «الهداية (٥)» والحلبي في «الغنية (٦)» وفيها الإجماع.
واقتصر على الأربع على المنافق الطوسي (٧) والحلبي (٨) على ما نقل عنه والمحقّق في «الشرائع (٩)» وابن سعيد في «الجامع (١٠)» على ما نقل عنه والمصنّف في «نهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢)» والشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤) والذكرى (١٥)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ١٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٢٢ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٣٠٨ س ١٥.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٥.
(٥) المذكور في الهداية ذكر الناصب بدل ذكر المنافق راجع الهداية : ص ٢٦.
(٦) المذكور في الغنية ذكر المخالف للحق بدل المنافق راجع الغنية : ص ٥٠٢ س ٣.
(٧) المذكور في الوسيلة ذكر الناصب بدل ذكر المنافق راجع الوسيلة : ص ١١٩.
(٨) في الكافي ذكر المخالف للحق كالغنية راجع الكافي : ص ١٥٧.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.
(١٠) المذكور فيه قوله : ان كان مبطلاً راجع الجامع للشرائع : ص ١٢١.
(١١) المذكور في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ٢٦٧ ، ذكر المخالف بدل المنافق.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٤.
(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(١٤) المذكور في البيان : ص ٢٩ ذكر المخالف بدل ذكر المنافق.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٧.