.................................................................................................
______________________________________________________
والصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآله في الثانية إلى آخر ما في الكتاب. ووجوب ذلك هو الظاهر من إجماع «الخلاف (١)» وشهرة «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)».
وقال في «المبسوط (٥) والنهاية (٦)» يرفع يديه بالتكبير ويشهد أن لا إله إلّا الله ، ثمّ يكبّر تكبيرة اخرى ولا يرفع يديه ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآله ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمناً. فقد وافق المشهور فيما عدا الذكر الأوّل حيث اقتصر فيه على التوحيد.
وفي «الغنية (٧)» موافقة المشهور في الذكر الأوّل والثاني وعيّن في الثالث والرابع ألفاظاً مخصوصة كما سمعته من عبارتها.
وأمّا القول الثاني : فهو خيرة «الهداية (٨)» حيث قال فيها : المواطن التيليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة وركعتا الطواف ، انتهى ، مع أنّه قد ذكر فيها (٩) في صلاة الجنازة ألفاظاً مخصوصة. وهذا القول خيرة «المدارك (١٠)» أيضاً و «المفاتيح (١١)» وهو المنقول عن ابن الجنيد (١٢). ونسبه في «الحدائق (١٣)» إلى جملة من متأخّري المتأخّرين وإلى ظاهر
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٤.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٢ ٣٤.
(٨) الهداية : كتاب الصلاة باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقّت ص ٤٠.
(٩) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥ ٢٦.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.
(١٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٩.
(١٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١٠ ص ٤٠٥.