.................................................................................................
______________________________________________________
«حاشية الارشاد» ويلوح من جعله في مقابلة المؤمن أنّ المراد به المخالف مطلقاً. ويؤيّده أنّهم ذكروا وجوب تغسيله ولم يتعرّضوا للصلاة عليه بخصوصه فكأنّهم أدرجوه هاهنا وإن بعد الحكم بلعنه مطلقاً وفي «الغنية (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) وحاشية الميسي والروضة (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧) والكفاية (٨)» أنّه المخالف ، في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك.
وفي «المسالك (٩)» إن كان ناصباً دعا عليه بدعاء الحسين * عليهالسلام وإن لم يكن ناصباً قال بما رواه محمد بن مسلم. وقال الميسي بعد ما نقلنا عنه : يجب الاقتصار على التكبيرات الأربع في المخالف ، لكن إن كان ناصباً ينبغي أن يدعو عليه بعد الرابعة. ومثله قال في «الدروس (١٠)».
وفي «مختصر المصباح (١١)» المخالف المعاند.
__________________
(*) الحسين عليهالسلام صلّى على سعيد بن العاص ودعا عليه ، كذا قال ابن أبي عقيل ، نقله عنه في الذكرى (١٢) (منه).
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.
(٢) السرائر : ج ١ ص ٣٥٩.
(٣) المذكور في المنتهى هكذا : لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه أهل لذلك ، انتهى. وظاهر هذه العبارة يوافق ان المخالف هو غير المؤمن والمؤمن هو غير المخالف راجع المنتهى : ج ١ ص ٤٥٤ س ١٨.
(٤) المذكور في الدروس قوله : وللمنافق الجاحد اللهم .. راجع الدروس : ج ١ ص ١١٣.
(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٩.
(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٧١.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(١١) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٣.