.................................................................................................
______________________________________________________
الزكاة والوصيّة ونحوهما أنّه المخالف الّذي ليس له نصب واختلف في تفسيره هنا ، ففسّره جمع بأنّه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ولا بأس به ، كذا قال في حاشية الارشاد (١). قلت : هذا التعريف ذكره الشهيد في «الذكرى (٢)» والشهيد الثاني في «الروض (٣) والروضة (٤)» وعرّفه ابن إدريس (٥) في باب الأسآر بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم وحكي عن «العزية (٦)» أنّه الذي يعرف بالولاء ويتوقّف عن البراء.
قال المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) : إنّ التعريفات متقاربة وانّ تعريف ابن إدريس ألصق بالمقام ، لأنّ العالم بالخلاف والدلائل إذا كان متوقّفاً مستضعفاً لا يقال مؤمناً. قالا (٩) : وما يقال : من أنّ المستضعف هو الّذي لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده ، فليس بشيء ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من اعتقد معتقد الشيعة الإماميّة مؤمن ، يعلم ذلك من كلامهم في الزكاة والنكاح والكفّارات.
وأمّا الدعاء فقال الصدوق (١٠) والشيخان (١١) وابن زهرة (١٢) والمصنّف (١٣)
__________________
(١) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٥.
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٦.
(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٤.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٧.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢١.
(١٠) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على المستضعف ص ٦٩.
(١١) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.