.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وشرح الجعفرية (٥) والروض (٦) والحدائق (٧)» وظاهر «مجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩)» ويحتمل أنّهم أرادوا أنّها غير واجبة ولا مندوبة كما نطق به إجماع «الروض (١٠) وكشف اللثام (١١)» ويحتمل أنّهم أرادوا أنّها غير مشروعة كما احتمله في «مجمع البرهان (١٢)» قال : والمعنيان متقاربان (١٣) ، لكن في «المنتهى (١٤)» يجوز قراءة امّ الكتاب لاشتمالها على الشهادة يعني قوله : «إِيّاكَ نَعْبُدُ» قال في «مجمع البرهان (١٥)» هذا يخالف الإجماع الذي نقله فيه.
وفي «الذكرى (١٦) وشرح الجعفرية (١٧)» الإجماع على عدم الوجوب.
وفي «الخلاف (١٨)» الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في «الذكرى» استناده في الكراهيّة إلى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه. قال : ويمكن أن يقال بعدم
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٣.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.
(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١.
(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧١.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.
(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ٢٨.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤١.
(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٨.
(١٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٣ المسألة ٥٤٢.