.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١) والشرح الآخر للجعفريّة (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ الأخبار (٤) به متظافرة لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة. وخيّر الكاتب (٥) على ما نقل عنه والمحقّق في «المعتبر (٦)» بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين. وقدّره إلى نصف الساق المحقّق الثاني وتلميذاه والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وشرحي الجعفرية (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» وقالا (١٣) أنّه المفهوم عرفاً. وفي «جامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وشرحي الجعفرية (١٦)» يجوز إلى القدم.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٢٦ وباب ١٤ ص ٧٤٤.
(٥) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٧٩ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٨.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٧٩.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) المطالب المظفريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ٥.
(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٩ و ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٦) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا