.................................................................................................
______________________________________________________
قد صلّي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا. فإن أراد نفي الجواز فقد نزّل كلام الأصحاب على المدفون الّذي لم يصلّ عليه أحد. وفيه بعد عن عباراتهم.
وفي «جامع المقاصد (١)» أنّه يتخيّر في المعادة بين نيّة الوجوب اعتباراً بأصل الفعل * والندب اعتباراً بسقوط الفرض. وفي «الذكرى (٢)» ينوي الندب.
وقال مالك وأبو حنيفة : يكره التكرار مطلقاً (٣) وقال الشافعي وأحمد : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلّي عليها ما لم تدفن (٤) وإن دفنت فله أن يصلّي على القبر يوماً وليلة وثلاثة أيّام.
__________________
(*) معناه إنّ السقوط بفعل الغير تسهيل وإلّا فالفعل باق على صفة الوجوب كما بيّن في الاصول (منه).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٦ س ١٦.
(٣) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٩.
(٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في صفة صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.