.................................................................................................
______________________________________________________
وإلّا فلا. وتردّد في «المنتهى (١)» في كراهيّة صلاة من لم يصلّ بعد صلاة غيره. وفي «المفاتيح (٢)» أنّ بعضهم استحبّ التكرار مطلقاً.
وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» الّذي يقتضيه النظر عدم التكرار ، لأنّها واجبة كفاية ، فإذا فعلت سقطت عن الكلّ بلا خلاف ، فلا بدّ لمشروعيّتها ندباً أو وجوباً من دليل. وليس هنا دليل صالح لذلك. وعلى تقدير الفعل لا معنى للوجوب ، إذ لا وجوب إجماعاً ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر اللهم إلّا أن يقول به المجوز ، والكراهة بالمعنى الحقيقي معلومة الانتفاء ، فما بقي إلّا التحريم. ثمّ قال : والكراهة بمعنى أقلّ ثواباً لا معنى لها هنا ، إذ لا معنى * لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن عبادة وتفويتها لقلّة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته ، انتهى. وظاهره التحريم وعدم الجواز مع أنّ ظاهر جماعة (٤) الجواز وفي «المفاتيح (٥)» نفي الخلاف عنه.
هذا ، والشهيد في «الذكرى (٦)» بعد أن استظهر من الأكثر اختصاص الكراهيّة بمصلّ واحد قال : لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر. مع ظهور كلامهم فيمن صلّي عليه. قال : إلّا أن يريدوا الكراهيّة قبل الدفن. قال في «كشف اللثام (٧)» الجواز لا ينافي الكراهيّة. وفي «نهاية الإحكام (٨)» لا يصلّى على المدفون إذا كان
__________________
(*) يشير إلى خبر اسحاق بن عمّار (٩) المتضمّن ذلك (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٣١.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٣ ٤٥٤.
(٤) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٣.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.
(٩) وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢٣ ج ٢ ص ٧٨٢.