.................................................................................................
______________________________________________________
كبّر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام ومثله في «الوسيلة (١)» فقد أطلقا ولم يفرّقا بين العمد والنسيان كما لم يصرّحا بوجوب ولا ندب لكن الظاهر منهما الوجوب كما نقل ذلك عن ظاهر القاضي (٢) أيضاً. وفي «كشف اللثام» أنّ ظاهر الأكثر وخصوصاً القاضي الوجوب (٣) وقال فيه : إنّ الأصحاب أطلقوا الحكم (٤) ، انتهى. ولم أجد من ظاهره ذلك سوى الشيخ والطوسي والشهيد في البيان والقاضي كما نقل عنه.
وفي «كشف اللثام» أيضاً كأنّه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله أن لا يعيد إلّا إذا استمرّ الائتمام ولذا استدلّ في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام بإدراك فضيلة الجماعة ، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقّف استمرار الائتمام عليها ، لكن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أو لا يكون منها على الهيئة المعتبرة (٥).
وفي «الحدائق» أنّ المسألة خالية عن النصّ فاستشكال صاحب المدارك في محلّه. قال : ومن ثمّ اقتصر الفاضل الخراساني على نقل الأقوال (٦). وفي «كشف اللثام» يدلّ على الإعادة ما في «قرب الاسناد» للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يصلّي له أن يكبّر قبل الإمام؟ «قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد التكبير (٧)» قال : وهو وإن عمّ لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة (٨) ، انتهى.
والمراد بالتكبيرة التّي سبق بها المأموم الإمام ما كانت غير الاولى.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.
(٢) المهذّب : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٣٢.
(٣ و ٤ و ٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧١.
(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦.
(٧) قرب الإسناد : باب الصلاة على الجنازة ص ٩٩.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧١.