.................................................................................................
______________________________________________________
الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس (١)» وقال : إنّ الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة الاولى بوجه ، هذا ، مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لو خيف على الجنائز قطعت ، ثمّ استأنف الصلاة عليهما ، لأنّه قطع لضرورة (٢) ، انتهى. واقتصر في «الدروس (٣)» على ذكر الرواية وفي «البيان (٤)» ذكرها مفسّراً معناها بما فهمه في الذكرى.
وقال في «جامع المقاصد» ما ذكره الشهيد في الذكرى من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح ، وكذا تحريم قطع العبادة الواجبة إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإنّ كثيراً من عبارات الأصحاب متضمّنة للقطع إلّا أنّ ذلك لا يعدّ اجماعاً. قال : وأمّا ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلاً ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل الإكمال على الاولى والاستئناف على الثانية (٥).
وفي «كشف اللثام» أنّ في مختار الشهيد إشكالاً على وجوب اتباع كلّ تكبيرة بذكر غير ما يتبع الاخرى والخبر لا يصلح له سنداً (٦) ، انتهى. وهذا الإشكال يرد أيضاً على الشهيد الثاني وشيخه الميسي.
وأورد عليهم الأردبيلي (٧) إشكالاً آخر وهو أنّه يلزم أن تكون التكبيرة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١١.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٦.
(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.
(٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣ ٤٣٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.