.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم (١).
واستحبّه الطوسي في «الوسيلة (٢) قال في «كشف اللثام» وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (٣). وإليه مال صاحب «الكفاية (٤)» ونفى عنه البعد صاحب «مجمع البرهان (٥)» لأنّ فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجّة وأنّه ما رأى عليه دليلاً إلّا أن يكون إجماعاً ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية «جرت به السنّة (٦)» مضافاً إلى خبر العلاء بن سيّابة (٧).
وفي «المنتهى (٨)» لأنّه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بيّنا وجوب الاستقبال هناك ، انتهى. وقد مرَّ أنّ الطوسي (٩) (وفيه ان الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (١٠) لم يوجبه فيهما. وفي «الدروس» أنّ قول الطوسي شاذ (١١). قلت : وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.
وعن ابن سعيد أنّه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل : الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنّة أن يكون رجلاه شرقيّة ورأسه غربياً على جانبه الأيمن (١٢).
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.
(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٧.
(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٦١.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٢.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.
(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٢ و ٦٤.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٣ و ١٨٥.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.
(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٤.