.................................................................................................
______________________________________________________
المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (١) والروض (٢)» حيث نقلا ذلك عن الذكرى من دون تعرّض لأنّهما قول واحد كما ظنّه في «كشف اللثام (٣)».
ونقل في «الذكرى (٤) والروضة (٥)» قولا آخر وهو جعلها في مطلق الكفن واستجوده الفاضل الهندي (٦).
وفي «المختلف» بعد أن نقل قولي الشيخ وقول المفيد قال : والكلّ جائز (٧). ومثله ما في حاشية الفاضل الميسي حيث قال : ليس لها موضع مخصوص شرعي فيجزي وضعها معه كيف اتفق تحت خدّه وفي كفنه وتلقاء وجهه وغيرها (٨). واستجوده الفاضل أيضاً في «كشف اللثام (٩)».
وفي «الروضة» ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن (١٠). وكتب عليها نافلته الشيخ علي (١١) أنّه يمكن التحرّز عن هذا الاحتمال بوضعها في مكان من القبر لا يحتمل وصول النجاسة إليها ، فإنّ صحيح عبد الله بن جعفر (١٢) يدلّ على وضعها في مطلق القبر وكذا حديث الزانية (١٣) ، انتهى. ويدلّ على هذا الحكم خبر الحميري وخبر الزانية
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٤.
(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.
(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(١١) نقله عنه في حاشية الروضة البهيّة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥ س ٢١.
(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٧٤٢.