.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً. وعن القاضي (١) أنّه يرفعه شبراً أو قدر أربع أصابع. وفي «النافع (٢)» يرفع مربعاً من دون ذكر الأصابع.
وقد أطلق المصنّف هنا كما في «المبسوط (٣) والنهاية (٤) ومختصر المصباح (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وشرحه (١٢) والكفاية (١٣) وفي «كشف اللثام (١٤)» أنّ الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق.
وفي «المنتهى» أنّ فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرّجة (١٥) وفي «المقنعة (١٦)» مقدار أربع مفرّجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في «التذكرة (١٧)
__________________
(١) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٣ ٦٤.
(٢) المذكور في النافع هو التصريح بارفاعه أربع أصابع فإنّه قال : ويرفع مقدار أربع أصابع مربعاً ، انتهى. راجع النافع ص ١٤.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.
(٥) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.
(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٨.
(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة خاتمة في أحكام الدفن ج ١ ص ٢٦٤.
(١٠) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.
(١١) الموجود في الموجز هو قوله : وتسويته مربعاً. ولم يزد على ذلك شيئاً ، فلعلّ ما نقله عنه الشارح كان في نسخته الخاصّة. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.
(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٧.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٤.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٤.
(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.
(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.