هذا مذهب فقهائنا كما في «المعتبر (١)» وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ وضع اليد عليه هو المشهور. وفي «المنتهى (٣)» أنّه لا خلاف في استحباب الدعاء للميّت والصدقة والاستغفار. وفي «كشف اللثام (٤)» ذكره الأصحاب.
وفي «مجمع البرهان» لا يبعد استحباب الوضع مطلقاً أي بعد النضح وقبله عند الرأس وغيره وقال : إنّه المتعارف الآن (٥) ، لكن صحيح زرارة تضمّن التقييد (٦).
وفي «كشف اللثام (٧) عن المهذّب (٨)» استحباب استقبال القبلة حينئذٍ. وقال في «الذكرى» قال الصدوق : متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الأصحاب (٩). وفي «مجمع البرهان» رأيت في بعض الروايات أنّ زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله (١٠).
هذا ، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (١١) لكرامتهم على النبي صلىاللهعليهوآله كما في «الذكرى (١٢)» واحتمل في «مجمع البرهان» كون ذلك في زمان دون زمان.
وما ورد من «أنّ ذلك واجب على من لم يحضر (١٣)» فقد حمل على شدّة
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٥.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في استحباب زيارة القبور ج ١ ص ٤٦٨ س ٦.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٣ في أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٠.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٨.
(٨) المهذّب : كتاب الجنائز في الدفن ج ١ ص ٦٤.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٧.
(١١) وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٦١.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ٨.
(١٣) وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٠.