.................................................................................................
______________________________________________________
الميسى وروض الجنان (١) ومجمع البرهان (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وغيرها (٥).
واقتصر في «الفقيه (٦) والمقنعة (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والإرشاد (١٢)» على التثقيل وفي «مجمع البرهان (١٣)» أنّه لا نزاع ولا خلاف فيه.
وفي «الخلاف (١٤)» الاقتصار على وضعه في وعاء ثقيل كخابية فإن لم يوجد ثقّل بشيء وادعى عليه الإجماع. ومال إليه صاحب «المدارك (١٥)» وصاحب «كشف اللثام (١٦)» بل في «المدارك» أنّ الاقتصار على العمل بمضمون صحيحة أيّوب أولى وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته بأنّ الاقتصار عليها يوجب الهتك المحرّم إلّا نادراً ، لأنّ وجود الخابية الّتي تقي جسد الميّت وتضمّنه بحيث يوكأ
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٦ س ١٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٤.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.
(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١٠.
(٦) وفي الفقيه المطبوع الّذي في أيدينا ج ١ ص ١٥٧ بعد نقل الخبر عن علي عليهالسلام بأنّه : يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء قال : وروي أنّه يجعل في خابية ويوكى رأسها ويرمى بها في الماء ، انتهى. وهذا يدلّ على أنّه ارتضى بما في الخبر الآخر فيوافق القول السابق الدال على جعله في الوعاء فافهم.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٨٦.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.
(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.
(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.
(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠١.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥.
(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٥.