.................................................................................................
______________________________________________________
غير جائز (١). وقال في «كشف اللثام» قد يمنع عدم جواز إخراجه ، إذ لا حرمة للكافرة ، لكن قال في المنتهى شقّ بطنها لإخراجه هتك لحرمة الميّت وإن كان ذمّيّاً لغرض ضعيف ، انتهى ، بل قد يكون هتكاً لحرمة الولد (٢).
وقيّد جماعة (٣) الحمل بكونه من نكاح أو ملك أو شبهة ، فيخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء كما يدخل في كلام من أطلق كالمصنّف وغيره (٤) وإجماع «الخلاف (٥)» مطلق أيضاً لكن الخبر (٦) خاصّ واستشكل في «جامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨)» في ذلك أعني الحمل من الزنا.
وظاهر الأكثر (٩) كما في «كشف اللثام (١٠)» اختصاص الاستثناء بالذمّيّة لتعبيرهم بها ما عدا الشيخ في «الخلاف (١١)» فإنّه عبّر بالمشركة والمصنّف في «الإرشاد (١٢)» عبّر بالكافرة تارة وبالذمّية اخرى وفي «حاشية الإرشاد (١٣)» المدوّنة للمحقّق الثاني ينبغي إلحاق مطلق الكافرة الحاملة من المسلم بشبهة ونحوها بالذميّة ، للاشتراك
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٦.
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١١ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.
(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الكفن ج ٤ ص ٦٩.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(٦) وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٤.
(٩) منهم العلامة في التذكرة : دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩ ، والمحقق في المختصر النافع : ص ١٤ ، والدروس : ج ١ ص ١١٥.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.
(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ٢٦٤.
(١٣) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).