.................................................................................................
______________________________________________________
أذرع ونصف كما عن «المهذب (١)» والحاصل أنّ الأمر في هذا سهل.
وفي «الخلاف (٢) والغنية (٣)» الإجماع على استحباب زيادة الخرقة. وفي «المنتهى (٤)» نفي الخلاف عن ذلك وفي «المدارك (٥)» قطع الأصحاب باستحبابها وعملهم عليها.
وعن «الفقه الرضوي (٦)» التعبير عن الخرقة بالمئزر. وهو ظاهر «الفقيه (٧) والمقنع (٨)» على ما نقل عنه وفي «كشف اللثام (٩)» ينصّ على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (١٠) وخبر عمّار (١١). وينصّ على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر آخر لابن سنان (١٢) ومرسل يونس (١٣) وتسمّى الخامسة ، لأنّها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والانثى وقصر استحبابها
__________________
(١) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ ٧٠٢.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ١٩.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠١ ١٠٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ب ٢٢ غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.
(٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.
(٨) الموجود في المقنع المطبوع في أيدينا هو ذكر الخرقة التي يشدّ بها فخذيه وليس فيه ذكر من كونها هو المئزر كما في الشرح ، راجع المقنع : ص ١٨.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧١.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٢٧ وب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ ٦٨٢ ، ولا يخفى أنّه لا صراحة في الخبر الآخر لابن سنان على كون الخرقة غير الكفن ، بل غايته الظهور إن لم يكن استظهاراً ، فتأمل.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨١ وب ٢ من أبواب التكفين ح ٧ ج ٢ ص ٧٢٧ ، ولا يخفى أيضاً أنّ مرسل يونس ليس نصاً في خروج الخرقة عن الكفن غايته كخبر الآخر لابن سنان الظهور ان لم يكن استظهاراً أيضاً.