.................................................................................................
______________________________________________________
والشهيدين (١) والمحقّق الثاني (٢) وغيرهم (٣). ولم يذكره الطوسي والديلمي والحلبي والعجلي.
وقال في «المدارك (٤)» تبعاً لشيخه الأردبيلي (٥) أنّه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصّة كما في الخبرين (٦) وأيّدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم عليهالسلام : «إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك (٧)» وحمله الشهيد (٨) والكركي (٩) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصّل إلى قبر إلّا بالمشي على آخر.
وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ كراهيّة المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافاً مع عدم نصّ في المشي وعدم ثبوت الإجماع ، انتهى كلامه. وفي «المعتبر (١١)» قصر الكراهيّة أوّلاً على الجلوس ثمّ قال : على أنّه لو قيل بكراهيّة ذلك كلّه يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسناً.
قلت : استدلّ المصنّف في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» بقوله صلىاللهعليهوآله : «لئن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم» لكنّه في
__________________
(١) الدروس : ج ١ ص ١١٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ س ١.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.
(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٣٨.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٩ ، سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبور ج ٤ ص ٧٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح ٥٣٩ ج ١ ص ١٨٠.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٧.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما ورد بعد الدفن ج ١ ص ٤٦٨ س ٢٤.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٤.