سواء قتل بحديد أو غيره. ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثمّ ببدنه في كلّ غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن يتناول المتولي الرأس مع البدن. والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.
______________________________________________________
والعمامة والسراويل ، فإن أصاب شيئاً من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء (١). وهذه العبارة محتملة أربع * وجوه ، فتأمّل.
وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلّا أن يكون فيه دم (٢).
ونقل في «الذكرى (٣)» جملة من هذه الأقوال ولم يرجّح شيئاً منها وكذا المصنّف في «المختلف (٤)».
وفي «المدارك (٥)» المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه أسم الثوب وفي «المسالك» العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور (٦). وعلى ذلك نصّ شيخه الفاضل الميسي قلت : المفيد (٧) نصّ على أنّ العمامة ليست من الثياب ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفّارة واختلفوا فيها في الحبوة ، فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (سواء قتل بحديد أو غيره)
__________________
(*) يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الاولى أو الأوّلين أو الثلاثة الاول (منه قدسسره).
__________________
(١ و ٢) نقلهما عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٣٠ ٣٨.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢ ٤٠٣.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٦.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤ ١٠٥.
(٧) لم نعثر عليه في المقنعة.