.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» أنّ بعض أصحابنا المصنّفين أنّه إن صلّي عليه وهو على خشبته استقبل بوجهه وجه المصلّى عليه ويكون هو يعني المصلّي مستدبر القبلة ، ثمّ حكم بأنّ الصحيح من الأقوال والأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه. وردّه في «الذكرى (٢)» بأنّ هذا النقل لم نظفر به وإنزاله قد يتعذّر كما في قضيّة زيد عليهالسلام.
والخبر هذا نصّه : إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان فلا تزايلنّ مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب. ثمّ قول الرضا عليهالسلام : أما علمت أنّ جدّي عليهالسلام صلّى على عمّه (٣) يعني الصادق عليهالسلام وزيداً رضى الله تعالى عنه.
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٢.