.................................................................................................
______________________________________________________
من إطراح قول الشيخ والرواية (١). وجعله الشهيد في «الذكرى (٢)» إحداث قول ثالث واستدلّ عليه بأدلّة ناقشه فيها في «المدارك (٣)».
وفي «حاشية المدارك» لو تمّ ما ذكره في المدارك يلزم طهارة الميّت بمجّرد تفريقه وتقطيعه ، بل وبقدّه نصفين ، بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميّت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات ، إلى آخر ما ذكره (٤).
وعن أبي علي الكاتب أنّه يجب بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ ما بينه وبين سنة (٥). وفي «المنتهى» في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي (٦) : وفي التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال : العظم لا ينفكّ عن بقايا الأجزاء وملاقاة أجزاء الميتة منجّسة وإن لم تكن رطبة ، أمّا إذا جاء عليها سنة ، فإنّ الأجزاء تزول عنه ويبقى العظم خاصّة وهو ليس بنجس إلّا من نجس العين (٧).
وفي «الدروس (٨) والذكرى (٩) والموجز الحاوي (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والمسالك (١٢)» إلحاق العظم المجرّد بالقطعة الّتي فيها عظم. وفي «التذكرة (١٣)
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٥٢ ٣٥٣.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٨ ٧٩ س ٤.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٨٠.
(٤) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٤ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٩).
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢.
(٦) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ج ٢ ص ٩٣١.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات .. ج ١ ص ١٦٥ س ١٩.
(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢٤.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.
(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.