.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) وحاشية الفاضل الميسي» الأقوى عدم إلحاقه.
وفي «الذكرى (٤)» وأمّا السنّ والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما ، لأنّهما في حكم الشعر والظفر ، هذا مع الانفصال ، ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها ، انتهى.
وفي «الدروس (٥)» الأقرب في السن من الميّت المساواة ، لأنّها في حكم الشعر والظفر. وفي «جامع المقاصد (٦)» الظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر وفي السنّ تردّد. وفي «مجمع البرهان (٧)» الظفر محلّ تأمّل. وفي «الموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩)» أنّ السن من الميّت متصلة ومنفصلة لا يجب فيها الغسل. وقطع بذلك في «الدروس (١٠)» في السنّ من الحيّ. وقد تقدّم في مبحث النجاسات ما له نفع في المقام.
وفي «جامع المقاصد (١١)» أنّ المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشعر أو السنّ أو العظم الموضح من الحيّ ففي وجوب الغسل في المسّ بذلك تردّد من
__________________
(١ و ٢ و ٣) لم نعثر على كلام صريح في ما حكاه الشارح في هذه الكتب الثلاثة من المصنف إلّا نقل رواية علي بن جعفر الدال على الغسل والكفن والصلاة. نعم قال في المنتهى ج ١ ص ١٦٥ : إذا جرت عليه سنة فإنّ الأجزاء الميتة تزول عنه وتبقى العظام خاصّة وهو ليس بنجس إلّا من نجس العين انتهى ويمكن شمول هذه العبارة للمدّعى فتأمّل.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢٧.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٢.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٢٤.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٤.