.................................................................................................
______________________________________________________
«روض الجنان (١) وفوائد القواعد (٢)» ويظهر من المحقّق في «المعتبر (٣)» أنّه فهم منه ذلك أيضاً ، وقد نقلنا عبارته في مبحث أحكام النجاسات وبيّنا أنّها لا تدلّ على ذلك كما فهموه ، واستوفينا الكلام هناك.
وليعلم أنّ الفاضل مفلح بن الحسين الصيمري قد سها قلمه في «كشف الالتباس (٤)» وغفل عن مراد الأصحاب فنسب إليهم ما لا يليق وقال إنّهم خبطوا خبط عشواء فتارة يقولون إنّ نجاسة الميّت عينية واخرى حكميّة وشنع بذلك على المحقّق والمصنّف وأخذ ينقل عباراتهم الّتي توهّم أنّها متناقضة ولو تأمّل في كلام الأصحاب لعلم أنّ مرادهم كما صرّح به المحقّق الثاني (٥) * والشهيد الثاني (٦) ** أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر ، فحيث يحكمون بتعديتها إلى غيرها كما دلّت عليه الأخبار (٧) يعبّرون عنها بالعينيّة ، لأنّ الحكميّة ليست كذلك ، وحيث يحكمون بزوالها بالغسل وافتقارها إلى النيّة كالجنابة وغيرها يعبّرون بالحكميّة. وكذا الحال في الحكم المنتقل منها إلى اللامس ، فإن كان مع الرطوبة فعينيّة محضة ، وقد نسب جماعة منهم الخلاف في هذا إلى ابن ادريس ، كما تقدّم ، وإن كان مع اليبوسة فحكميّة عند قوم وعينيّة عند آخرين ، كما تقدّم إيضاح ذلك كلّه.
__________________
(*) في جامع المقاصد (منه).
(**) في روض الجنان (منه).
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٦ س ٩ ١٠.
(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٣) المعتبر : ج ١ ص ٣٤٩ وتقدّم في ج ٢ ص ١٨٠ الرقم ٦.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٥ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٦ س ٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ١٠٥٠.