.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يذكره في المأمور بتقديم غسله.
ونصّ في «السرائر (١)» على وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته في الموت. وتوقّف فيه في «المنتهى (٢)» واحتمل في «كشف اللثام (٣)» وجوبه فيه وفي الشهيد.
وهل يجب غسل الماسّ له؟ احتمالان يجيئان عند القائلين بعدم وجوب الغسل ، يبتنيان على التلازم بين وجوب الغسل والغسل وعدمه كما مرَّ التنبيه عليه وأمّا القائل بوجوب الغسل في المقتول قوداً المقدّم غسله فيجيء عنده وجوب غسل اليد الماسّة أيضاً.
وصرّح الشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) وغيرهم (٦) بأنّ من قدّم غسله لو مات بسبب غير القتل أو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسّه كما سيصرّح به المصنّف.
وقال هؤلاء (٧) وغيرهم أيضاً : إنّ المعصوم يسقط الغسل عمن مسّه. وفي «كشف اللثام (٨)» أمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسّه ، لكن له فيه نظر ، للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد (٩).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٢١.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ٣ ص ٤٢٩.
(٧) ظاهر الضمير راجع إلى جميع من تقدّم ذكره ولكن الظاهر أنّه غير مذكور إلّا في فوائد الشرائع ص ٢٢ س ٣ ومسالك الافهام : ج ١ ص ١٢١.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٧ ج ٢ ص ٩٢٨.