.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١) والروضة (٢) وحاشيتي الإرشاد (٣) والشرائع (٤)» للكركي والميسي و «السرائر (٥)». وفيها : أنّه هو الحبرة واستدلّ على ذلك بعبارة الاقتصاد واستبعد فهم ذلك منها الفاضل في «كشفه (٦)».
وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» أنّ ظاهر الأكثر المغايرة بينهما خلاف ما في «السرائر» وفي الحواشي (٩) المنسوبة إلى الشهيد في كتاب مدوّن أنّ النمط لفافة اخرى كالإزار تجعل على بطن المرأة وفرجها. وفي «جامع المقاصد (١٠) وشرح الجعفريّة (١١)» أنّه لا خلاف في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن. قلت : وكلام «المبسوط (١٢) والنهاية (١٣) والخلاف (١٤)» نصّ على أنّها تزاد لفافة شاملة لجسدها.
وفي «المدارك (١٥) وكشف اللثام (١٦) والمفاتيح (١٧)» عدم الظفر بالنمط في خبر
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.
(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.
(٣) حاشية الإرشاد : في كفن الميّت ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٩.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.
(٩) لم نجد في كتب التراجم كتاباً باسم حاشية الشرائع للميسي.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.
(١١) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.
(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٥٤.
(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.
(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.
(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ من أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.