.................................................................................................
______________________________________________________
مسند ، انتهى. واعترف بذلك الأستاذ (١) في حاشيته وقال : إنّه يتسامح في السنن. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه لم يظفر أيضاً بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس (٣) وصحيح ابن مسلم (٤) ومضمر سهل (٥) ، انتهى. ونقل عن «الاقتصاد (٦)» أنّه قال : روي أيضاً نمط. ومثله قال في «السرائر (٧)».
وظاهر «الفقيه (٨) والهداية (٩) والرسالة (١٠)» وأبي الصلاح (١١) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقاً (١٢). قال الصدوق : يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في «الهداية» ويعد مئزراً. وهو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثمّ تكفّنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعمّمه إلى أن قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثاً إحداهن حبرة يمنيّة ويجزي واحدة.
وفي «الذكرى (١٣)» أنّ البصروي لم يذكر النمط وسمّى الإزار الواجب حبرة.
__________________
(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٩ س ٢٤ و ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٧ ج ٢ ص ٧٢٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦ ج ٢ ص ٧٢٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٣ والاقتصاد : الكلام في العبادات الشرعية فصل في ذكر غسل الأموات وأكفانهم ص ٢٤٨.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب اللمس ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.
(٩) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٣.
(١٠) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٠.
(١١) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٣.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٩ و ١٠.