.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يصرّح باللفافة للثديين في المقنعة والتذكرة ونهاية الإحكام كما لم يصرّح بالنمط في المبسوط ولم يصرّح به ولا بها في «الخلاف والمراسم (١)» لكن قد يفهم ذلك منها. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه يفهم من المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم استحباب أربع لفائف للمرأة. قلت : قال في «الخلاف (٣)» والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين ونقل الإجماع على ذلك. وفي «الذكرى» بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال : فظهر أنّ بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمّى إحداهما نمطاً وأنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع (٤) ، انتهى.
وقال كثير من الأصحاب كالعجلي (٥) والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) والمحقّق الثاني (٩) والشهيد الثاني (١٠) وغيرهم (١١) أنّ النمط الفرش والكساء ذو الطرايق أي الخطوط وفي «جامع المقاصد (١٢)» أنّه كساء من صوف يجعل على الهودج
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٢.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٩ و ٢٠.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٩.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٦.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤ و ١٠٥ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ١ ص ١٦٥.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.