.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الجواز فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) ومجمع البيان (٢)» وظاهر «التذكرة (٣)» حيث قال عندنا وهو مذهب الأكثر كما في «مجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥) وكشف اللثام (٦)» بل في «مجمع البرهان (٧)» ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وهو المشهور كما في «الكفاية (٨)».
وهو خيرة «المبسوط (٩) ومختصر المصباح (١٠) والخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والشرائع (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والإرشاد (١٧) والمختلف (١٨)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤ مسألة ٧٧.
(٢) مجمع البيان : سورة النساء ج ٣ ص ٥٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦ مسألة ٢٩٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.
(١٠) مختصر المصباح : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٤ مسألة ٧٧.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.
(١٣) المذكور في الشرائع : ج ١ ص ٤٧ هو قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب. ولم يذكر من الحجر فيه شيء ولو قلنا بما قال في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٥٠ : ولمّا اشترط كونه تراباً أو حجراً أو مدراً كأنّه لأجل أن لا يجوز بالوحل انتهى. فهو أيضاً لا يغني لأنّ نفي الوحل لا يستلزم اثبات خصوص الحجر بل يعمّ اثبات اعتبار الحجر وغيره فتأمّل.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٣ مسألة ٢٩٦.
(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٥.
(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٣ ص ٥٩.
(١٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّة ج ١ ص ٢٣٤.
(١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠.